علي أصغر مرواريد

189

الينابيع الفقهية

كتاب الميراث وهو ما يستحقه إنسان بموت آخر بنسب أو سبب بالأصالة ، فالنسب الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر أو بانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي ، والسبب الاتصال بالزوجية أو الولاء . ومراتب النسب ثلاث : الآباء والأبناء وإن نزلوا . ثم الإخوة والأجداد فصاعدا ذكورا وإناثا ، وأولاد الإخوة فنازلا ذكورا أو إناثا . ثم الأعمام والأخوال فصاعدا وأولادهم فنازلا ذكورا أو إناثا . وعمود النسب الآباء فصاعدا والأبناء فنازلا والباقي حاشية . وأما السبب فيثبت : بالزوجية من الجانبين إذا كان العقد دائما ، أو مؤجلا شرط فيه الإرث ، وبولاء العتق وضمان الجريرة وولاء الإمامة ، والزوجية تجامع جميع الوراث ، والعتق لا يجامع النسب وهو مقدم على ضمان الجريرة المقدم على ولاء الإمامة . قاعدة : كل وارث إما أن يسمى له في كتاب الله بخصوصه ويسمى ذو فرض ، أو